صفحة جزء
وسئل رحمه الله عن رجل تحت حجر والده وقد تزوج بغير إذن والده وشهد المعروفون أن والده مات وهو حي : فهل يصح العقد أم لا ؟ وهل يجب على الولد إذا تزوج بغير إذن والده حق أم لا ؟


[ ص: 31 ] فأجاب إن كان سفيها محجورا عليه : لا يصح نكاحه بدون إذن أبيه ويفرق بينهما . وإذا فرق بينهما قبل الدخول فلا شيء عليه . وإن كان رشيدا صح نكاحه وإن لم يأذن له أبوه . وإذا تنازع الزوجان : هل نكح وهو رشيد أو وهو سفيه : فالقول قول مدعي صحة النكاح .

التالي السابق


الخدمات العلمية