صفحة جزء
[ ص: 33 ] وسئل شيخ الإسلام رحمه الله عن رجل له جارية وقد أعتقها وتزوج بها ومات . ثم خطبها من يصلح : فهل لأولاد سيدها أن يزوجوها ؟


فأجاب : الحمد لله . إذا خطبها من يصلح لها فعلى أولاد سيدها أن يزوجوها فإن امتنعوا من ذلك زوجها الحاكم أو عصبة المعتق إن كان له عصبة غير أولاده ; لكن من العلماء من يقدم الحاكم إذا عضل الولي الأقرب وهو مذهب الشافعي وأحمد في رواية .

ومنهم من يقدم العصبة كأبي حنيفة في المشهور عنه فإذا لم يكن له عصبة زوج الحاكم باتفاق العلماء ولو امتنع العصبة كلهم زوج الحاكم بالاتفاق . وإذا أذن العصبة للحاكم جاز باتفاق العلماء

التالي السابق


الخدمات العلمية