صفحة جزء
[ ص: 74 ] وسئل رحمه الله تعالى عن قوم يتزوج هذا أخت هذا ; وهذا أخت هذا أو ابنته وكلما أنفق هذا أنفق هذا ; وإذا كسا هذا كسا هذا وكذلك في جميع الأشياء وفي الإرضاء والغضب : إذا رضي هذا رضي هذا وإذا أغضب هذا أغضب الآخر : فهل يحل ذلك ؟


فأجاب : يجب على كل من الزوجين أن يمسك زوجته بمعروف أو يسرحها بإحسان ; ولا له أن يعلق ذلك على فعل الزوج الآخر .

فإن المرأة لها حق على زوجها ; وحقها لا يسقط بظلم أبيها وأخيها قال الله تعالى : { ولا تزر وازرة وزر أخرى } فإذا كان أحدهما يظلم زوجته وجب إقامة الحق عليه ; ولم يحل للآخر أن يظلم زوجته لكونها بنتا للأول .

وإذا كان كل منهما يظلم زوجته لأجل ظلم الآخر فيستحق كل منهما العقوبة ; وكان لزوجة كل منهما أن تطلب حقها من زوجها ; ولو شرط هذا في النكاح لكان هذا شرطا باطلا من جنس " نكاح الشغار " وهو أن يزوج الرجل أخته أو ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته أو أخته فكيف إذا زوجه على أنه إن أنصفها أنصف الآخر وإن ظلمها ظلم الآخر زوجته ; فإن هذا محرم بإجماع المسلمين ومن فعل ذلك استحق العقوبة التي تزجره عن مثل ذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية