صفحة جزء
وسئل رحمه الله عن رجل تزوج " مصافحة " وقعدت معه أياما فطلع لها زوج آخر فحمل الزوج والزوجة وزوجها الأول فقال لها : تريدين الأول أو الثاني ؟ فقالت : ما أريد إلا الزوج الثاني فطلقها الأول ورسم للزوجة أن توفي عدته وتم معها الزوج : فهل يصح ذلك لها أم لا ؟


فأجاب : إذا تزوجت بالثاني قبل أن توفي عدة الأول وقد فارقها الأول : إما لفساد نكاحه ; وإما لتطليقه لها ; وإما لتفريق الحاكم بينهما : فنكاحها فاسد ; تستحق العقوبة : هي ; وهو ; ومن زوجها ; بل عليها أن تتم عدة الأول ثم إن كان الثاني قد وطئها اعتدت له عدة أخرى ; فإذا انقضت العدتان تزوجت حينئذ بمن شاءت : بالأول أو بالثاني أو غيرهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية