صفحة جزء
[ ص: 105 ] وسئل رحمه الله عن رجل أقر عند عدول أنه طلق امرأته من مدة تزيد على المدة الشرعية فهل يجوز لهم تزويجها له الآن ؟


فأجاب : الحمد لله . أما إن كان المقر فاسقا أو مجهولا لم يقبل قوله في إسقاط العدة التي فيها حق الله ; وليس هذا إقرارا محضا على نفسه حتى يقبل من الفاسق بل فيه حق لله ; إذ في العدة حق الله وحق للزوج .

وإما إذا كان عدلا غير متهم : مثل أن يكون غائبا فلما حضر أخبرها أنه طلق من مدة كذا وكذا فهل تعتد من حين بلغها الخبر إذا لم تقم بذلك بينة ؟ أو من حين الطلاق كما لو قامت به بينة ؟ فيه خلاف مشهور : عن أحمد وغيره والمشهور عنه هو الثاني . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية