صفحة جزء
[ ص: 109 ] وسئل رحمه الله تعالى عمن قال : إن المرأة المطلقة إذا وطئها الرجل في الدبر تحل لزوجها : هل هو صحيح أم لا ؟


فأجاب : هذا قول باطل مخالف لأئمة المسلمين المشهورين وغيرهم من أئمة المسلمين ; فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمطلقة ثلاثا : { لا . حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك } وهذا نص في أنه لا بد من العسيلة . وهذا لا يكون بالدبر ولا يعرف في هذا خلاف .

وأما ما يذكر عن بعض المالكية - وهم يطعنون في أن يكون هذا قولا - وما يذكر عن سعيد ابن المسيب من عدم اشتراط الوطء فذاك لم يذكر فيه وطء الدبر وهو قول شاذ صحت السنة بخلافه وانعقد الإجماع قبله وبعده .

التالي السابق


الخدمات العلمية