صفحة جزء
وسئل رحمه الله عن رجل زنى بامرأة ومات الزاني : فهل يجوز لولد المذكور أن يتزوج بها أم لا ؟


فأجاب : هذه حرام في مذهب أبي حنيفة وأحمد وأحد القولين في مذهب مالك وفي القول الآخر يجوز وهو مذهب الشافعي .

التالي السابق


الخدمات العلمية