صفحة جزء
وسئل شيخ الإسلام رحمه الله عن رجل تزوج بنتا عمرها عشر سنين واشترط عليه أهلها أنه يسكن عندهم ولا ينقلها عنهم ولا يدخل عليها إلا بعد سنة . فأخذها إليه واختلف ذلك ودخل عليها وذكر الدايات : أنه نقلها ثم [ ص: 168 ] سكن بها في مكان يضربها فيه الضرب المبرح ثم بعد ذلك سافر بها ثم حضرا بها ومنع أن يدخل أهلها عليها مع مداومته على ضربها : فهل يحل أن تدوم معه على هذا الحال ؟


فأجاب : إذا كان الأمر على ما ذكر فلا يحل إقرارها معه على هذه الحالة . بل إذا تعذر أن يعاشرها بالمعروف فرق بينهما ; وليس له أن يطأها وطئا يضر بها ; بل إذا لم يمتنع من العدوان عليها فرق بينهما . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية