صفحة جزء
وسئل رحمه الله عن رجل شرط على امرأته بالشهود أن لا يسكنها في منزل أبيه فكانت مدة السكنى منفردة وهو عاجز عن ذلك : فهل يجب عليه ذلك ؟ وهل لها أن تفسخ النكاح إذا أراد إبطال الشرط ؟ وهل يجب عليه أن يمكن أمها أو أختها من الدخول عليها والمبيت عندها أم لا ؟


فأجاب : لا يجب عليه ما هو عاجز عنه ; لا سيما إذا شرطت الرضا بذلك بل إذا كان قادرا على مسكن آخر لم يكن لها عند كثير من أهل العلم - كمالك وأحد القولين في مذهب أحمد وغيرهما - غير ما شرط لها فكيف إذا كان عاجزا ؟ وليس لها أن تفسخ النكاح عند هؤلاء وإن كان قادرا . فأما إذا كان ذلك السكن يصلح لسكنى الفقير وهو عاجز عن غيره فليس لها أن تفسخ بلا نزاع بين الفقهاء . وليس عليه أن يمكن من الدخول إلى منزله : لا أمها ولا أختها : إذا كان معاشرا لها بالمعروف . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية