صفحة جزء
[ ص: 169 ] وسئل شيخ الإسلام رحمه الله عن رجل تزوج وشرطوا عليه في العقد أن كل امرأة يتزوج بها تكون طالقا وكل جارية يتسرى بها تعتق عليه ; ثم إنه تزوج وتسرى : فما الحكم في المذاهب الأربعة ؟


فأجاب : هذا الشرط غير لازم في مذهب الإمام الشافعي . ولازم له في مذهب أبي حنيفة : متى تزوج وقع به الطلاق ومتى تسرى عتقت عليه الأمة وكذلك مذهب مالك .

وأما مذهب أحمد فلا يقع به الطلاق ولا العتاق ; لكن إذا تزوج وتسرى كان الأمر بيدها : إن شاءت أقامت معه وإن شاءت فارقته لقوله صلى الله عليه وسلم { إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج } ولأن رجلا تزوج امرأة بشرط أن لا يتزوج عليها فرفع ذلك إلى عمر فقال : مقاطع الحقوق عند الشروط . فالأقوال في هذه المسألة ثلاثة : " أحدها " يقع به الطلاق والعتاق .

و " الثاني " لا يقع به ولا تملك امرأته فراقه . و " الثالث " - وهو أعدل الأقوال أنه لا يقع به طلاق ولا عتاق ; لكن لامرأته ما شرط لها : فإن شاءت تقيم معه ; وإن شاءت أن تفارقه . وهذا أوسط الأقوال .

التالي السابق


الخدمات العلمية