صفحة جزء
[ ص: 170 ] وسئل الشيخ رحمه الله عن رجل حلف بالطلاق . أنه ما يتزوج فلانة ثم بدا له أن ينكحها : فهل له ذلك ؟ وفي رجل تزوج امرأة ; وشرط في العقد أنه لا يتزوج عليها ثم تزوج : فهل يثبت لها الخيار أم لا ؟


فأجاب : الحمد لله رب العالمين . له أن يتزوجها ولا يقع به الطلاق إذا تزوجها عند جمهور السلف وهو مذهب الشافعي وأحمد وغيرهما . وإذا شرط في العقد أنه لا يتزوج عليها وإن تزوج عليها كان أمرها بيدها : كان هذا الشرط صحيحا لازما في مذهب مالك وأحمد وغيرهما . ومتى تزوج عليها فأمرها بيدها إن شاءت أقامت وإن شاءت فارقت . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية