صفحة جزء
[ ص: 172 ] وسئل رحمه الله عن رجل تزوج بكرا فوجدها مستحاضة لا ينقطع دمها من بيت أمها وأنهم غروه : فهل له فسخ النكاح ويرجع على من غره بالصداق ؟ وهل يجب على أمها وأبيها يمين إذا أنكروا أم لا ؟ وهل يكون له وطؤها أم لا ؟


فأجاب : هذا عيب يثبت به فسخ النكاح في أظهر الوجهين في مذهب أحمد وغيره ; لوجهين " أحدهما " أن هذا مما لا يمكن الوطء معه إلا بضرر يخافه وأذى يحصل له . " والثاني " أن وطء المستحاضة عند أحمد في المشهور عنه لا يجوز ; إلا لضرورة . وما يمنع الوطء حسا : كاستداد الفرج . أو طبعا كالجنون والجذام : يثبت الفسخ عند مالك والشافعي وأحمد ; كما جاء عن عمر .

وأما ما يمنع كمال الوطء كالنجاسة في الفرج : ففيه نزاع مشهور والمستحاضة أشد من غيرها وإذا فسخ قبل الدخول فلا مهر عليه وإن فسخ بعده ؟ قيل : إن الصداق يستقر بمثل هذه الخلوة وإن كان قد وطئها فإنه يرجع بالمهر على من غره . وقيل : لا يستقر فلا شيء عليه وله أن يحلف من ادعى الغرور عليه أنه لم يغره . ووطء المستحاضة فيه نزاع مشهور . وقيل : يجوز وطؤها ; كقول [ ص: 173 ] الشافعي وغيره . وقيل : لا يجوز إلا للضرورة ; وهو مذهب أحمد في المشهور عنه . وله الخيار ما لم يصدر عنه ما يدل على الرضا بقول أو فعل ; فإن وطئها بعد ذلك فلا خيار له ; إلا أن يدعي الجهل : فهل له الخيار ؟ فيه نزاع مشهور والأظهر ثبوت الفسخ . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية