صفحة جزء
وسئل رحمه الله عن رجل تزوج امرأة على أنها بكر فبانت ثيبا فهل له فسخ النكاح ويرجع على من غره أم لا ؟


فأجاب : له فسخ النكاح وله أن يطالب بأرش الصداق - وهو تفاوت ما بين مهر البكر والثيب فينقص بنسبته من المسمى - وإذا فسخ قبل الدخول سقط المهر . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية