صفحة جزء
وسئل شيخ الإسلام رحمه الله عن رجل تكلم بكلمة الكفر وحكم بكفره ثم بعد ذلك حلف بالطلاق من امرأته ثلاثا : فإذا رجع إلى الإسلام هل يجوز له أن يجدد النكاح من غير تحليل أم لا ؟


فأجاب : الحمد لله . إذا ارتد ولم يعد إلى الإسلام حتى انقضت عدة امرأته ; فإنها تبين منه عند الأئمة الأربعة . وإذا طلقها بعد ذلك : فقد طلق أجنبية فلا يقع بها الطلاق . فإذا عاد إلى الإسلام فله أن يتزوجها . وإن طلقها في زمن العدة قبل أن يعود إلى الإسلام : فهذا فيه قولان [ ص: 191 ] للعلماء " أحدهما " أن البينونة تحصل بنفس الردة وهو مذهب أبي حنيفة ومالك في المشهور عنه وأحمد في إحدى الروايتين عنه . فعلى هذا يكون الطلاق بعد هذا طلاق الأجنبية فلا يقع .

" والثاني " أن النكاح لا يزول حتى تنقضي العدة فإن أسلم قبل انقضاء العدة فهما على نكاحهما . وهذا مذهب الشافعي وأحمد في الرواية الأخرى عنه . فعلى هذا إذا كان الطلاق في العدة وعاد إلى الإسلام قبل انقضاء العدة : تبين أنه طلق زوجته فيقع الطلاق . وإن كان لم يعد إلى الإسلام حتى انقضت العدة . تبين أنه طلق أجنبية فلا يقع به الطلاق . والله أعلم :

التالي السابق


الخدمات العلمية