صفحة جزء
وسئل رحمه الله تعالى عن امرأة عجل لها زوجها نقدا ولم يسمه في كتاب الصداق ثم توفي عنها فطلب الحاكم أن يحسب المعجل من الصداق المسمى في العقد ; لكون المعجل لم يذكر في الصداق .


فأجاب : الحمد لله إن كانا قد اتفقا على العاجل المقدم والآجل المؤخر - كما جرت به العادة - فللزوجة أن تطلب المؤخر كله إن لم يذكر المعجل في العقد وكذلك إن كان قد أهدى لها - كما جرت به العادة . وأما إن كان أقبضها من الصداق المسمى حسب على الزوجة . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية