صفحة جزء
وسئل رحمه الله عن رجل تزوج امرأة وأعطاها المهر وكتب عليه صداقا ألف دينار وشرطوا عليه أننا ما نأخذ منك شيئا إلا عندنا هذه عادة وسمعة والآن توفي الزوج وطلبت المرأة كتابها من الورثة على التمام والكمال ؟


فأجاب : إذا كانت الصورة على ما ذكر لم يجز لها أن تطالب إلا ما اتفقا عليه وأما ما ذكر على الوجه المذكور فلا يحل لها المطالبة به بل يجب لها ما اتفقا عليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية