صفحة جزء
وقال رحمه الله تعالى فصل وأما " إتيان النساء في أدبارهن " فهذا محرم عند جمهور السلف والخلف كما ثبت ذلك في الكتاب والسنة وهو المشهور في مذهب مالك . وأما القول الآخر بالرخصة فيه : فمن الناس من يحكيه رواية عن مالك ومنهم من ينكر ذلك ونافع نقل عن ابن عمر أنه لما قرأ عليه : { نساؤكم حرث لكم } قال له ابن عمر : إنها نزلت في إتيان النساء في أدبارهن . فمن الناس من يقول غلط نافع على ابن عمر أو لم يفهم مراده ; وكان مراده : أنها نزلت في إتيان النساء من جهة الدبر في القبل ; فإن الآية نزلت في ذلك باتفاق العلماء وكانت [ ص: 266 ] اليهود تنهى عن ذلك وتقول : إذا أتى الرجل المرأة في قبلها من دبرها جاء الولد أحول . فأنزل الله هذه الآية .

" والحرث " موضع الولد ; وهو القبل . فرخص الله للرجل أن يطأ المرأة في قبلها من أي الجهات شاء . وكان سالم بن عبد الله بن عمر يقول : كذب العبد على أبي .

وهذا مما يقوي غلط نافع على ابن عمر ; فإن الكذب كانوا يطلقونه بإزاء الخطأ ; كقول عبادة : كذب أبو محمد . لما قال : الوتر واجب . وكقول ابن عباس : كذب نوف : لما قال لما صاحب الخضر ليس موسى بني إسرائيل . ومن الناس من يقول : ابن عمر هو الذي غلط في فهم الآية . والله أعلم أي ذلك كان ; لكن نقل عن ابن عمر أنه قال . أويفعل هذا مسلم لكن بكل حال معنى الآية هو ما فسرها به الصحابة والتابعون وسبب النزول يدل على ذلك . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية