وقال رحمه الله تعالى فصل وأما " 
إتيان النساء في أدبارهن  " فهذا محرم عند جمهور 
السلف  والخلف كما ثبت ذلك في الكتاب والسنة وهو المشهور في مذهب 
مالك   . وأما القول الآخر بالرخصة فيه : فمن الناس من يحكيه رواية عن 
مالك  ومنهم من ينكر ذلك ونافع نقل عن 
ابن عمر  أنه لما قرأ عليه : { 
نساؤكم حرث لكم  } قال له 
ابن عمر   : إنها نزلت في إتيان النساء في أدبارهن . فمن الناس من يقول غلط 
نافع  على 
ابن عمر  أو لم يفهم مراده ; وكان مراده : أنها نزلت في إتيان النساء من جهة الدبر في القبل ; فإن الآية نزلت في ذلك باتفاق العلماء وكانت  
[ ص: 266 ] اليهود  تنهى عن ذلك وتقول : إذا 
أتى الرجل المرأة في قبلها من دبرها جاء الولد أحول . فأنزل الله هذه الآية . 
" والحرث " موضع الولد ; وهو القبل . فرخص الله للرجل أن يطأ المرأة في قبلها من أي الجهات شاء . وكان 
سالم بن عبد الله بن عمر  يقول : كذب العبد على أبي . 
وهذا مما يقوي غلط 
نافع  على 
ابن عمر   ; فإن الكذب كانوا يطلقونه بإزاء الخطأ ; كقول 
عبادة   : كذب 
أبو محمد   . لما قال : الوتر واجب . وكقول 
ابن عباس   : كذب 
نوف   : لما قال لما صاحب 
الخضر  ليس 
موسى  بني إسرائيل   . ومن الناس من يقول : 
ابن عمر  هو الذي غلط في فهم الآية . والله أعلم أي ذلك كان ; لكن نقل عن 
ابن عمر  أنه قال . أويفعل هذا مسلم لكن بكل حال معنى الآية هو ما فسرها به 
الصحابة  والتابعون  وسبب النزول يدل على ذلك . والله أعلم .