صفحة جزء
وسئل رحمه الله عن امرأة مطلقة وهي ترضع . وقد آجرت لبنها ثم انقضت عدتها وتزوجت : فهل للمستأجر أن يمنعها أن تدخل على زوجها خشية أن تحمل منه فيقل اللبن على الولد ؟


فأجاب : أما مجرد الشك فلا يمنع الزوج ما يستحقه من الوطء لا سيما وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { لقد هممت أن أنهى عن [ ص: 273 ] ذلك ثم ذكرت أن فارس والروم يفعلون ذلك فلا يضر أولادهم } فقد أخبر صلى الله عليه وسلم أنهم يفعلون ذلك فلا يضر الأولاد ولم ينه عنه . وإذا كان كذلك لم يجز منع الزوج حقه إذا لم يكن فيه منع الحق السابق المستحق بعقد الإجارة .

التالي السابق


الخدمات العلمية