صفحة جزء
[ ص: 274 ] باب النشوز سئل شيخ الإسلام رحمه الله عن رجل له زوجة تصوم النهار وتقوم الليل وكلما دعاها الرجل إلى فراشه تأبى عليه وتقدم صلاة الليل وصيام النهار على طاعة الزوج : فهل يجوز ذلك ؟


فأجاب : لا يحل لها ذلك باتفاق المسلمين ; بل يجب عليه أن تطيعه إذا طلبها إلى الفراش وذلك فرض واجب عليها . وأما قيام الليل وصيام النهار فتطوع : فكيف تقدم مؤمنة النافلة على الفريضة حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه ولا تأذن في بيته إلا بإذنه } ورواه أبو داود وابن ماجه وغيرهما ولفظهم : { لا تصوم امرأة وزوجها شاهد يوما من غير رمضان إلا بإذنه } فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد حرم على المرأة أن تصوم تطوعا إذا كان زوجها شاهدا إلا بإذنه فتمنع بالصوم بعض ما يجب له عليها : [ ص: 275 ] فكيف يكون حالها إذا طلبها فامتنعت وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم { إذا دعا الرجل المرأة إلى فراشه فأبت لعنتها الملائكة حتى تصبح } وفي لفظ : { إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى تصبح } وقد قال الله تعالى : { فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله } فالمرأة الصالحة هي التي تكون " قانتة " أي مداومة على طاعة زوجها .

فمتى امتنعت عن إجابته إلى الفراش كانت عاصية ناشزة وكان ذلك يبيح له ضربها كما قال تعالى : { واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا } وليس على المرأة بعد حق الله ورسوله أوجب من حق الزوج ; حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم { لو كنت آمرا لأحد أن يسجد لأحد لأمرت المرأة تسجد لزوجها ; لعظم حقه عليها } وعنه صلى الله عليه وسلم { أن النساء قلن له : إن الرجال يجاهدون ويتصدقون ويفعلون ونحن لا نفعل ذلك . فقال .

حسن فعل إحداكن يعدل ذلك
} أي : أن المرأة إذا أحسنت معاشرة بعلها كان ذلك موجبا لرضا الله وإكرامه لها ; من غير أن تعمل ما يختص بالرجال . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية