صفحة جزء
وسئل رحمه الله تعالى عن رجل تزوج امرأة من مدة إحدى عشرة سنة وأحسنت العشرة معه وفي هذا الزمان تأبى العشرة معه وتناشزه : فما يجب عليها ؟


فأجاب : لا يحل لها أن تنشز عليه ولا تمنع نفسها فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم { ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى تصبح } فإذا أصرت على النشوز فله أن يضربها وإذا كانت المرأة لا تقوم بما يجب للرجل عليها فليس عليه أن يطلقها ويعطيها الصداق ; بل هي التي تفتدي نفسها منه فتبذل صداقها ليفارقها كما { أمر النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة ثابت بن قيس بن شماس أن يعطي صداقها فيفارقها } . وإذا كان معسرا بالصداق لم تجز مطالبته بإجماع المسلمين .

التالي السابق


الخدمات العلمية