صفحة جزء
[ ص: 285 ] وسئل شيخ الإسلام رحمه الله عن ثيب بالغ لم يكن وليها إلا الحاكم فزوجها الحاكم لعدم الأولياء ثم خالعها الزوج وبرأته من الصداق بغير إذن الحاكم : فهل تصح المخالعة والإبراء ؟


التالي السابق


الخدمات العلمية