صفحة جزء
وسئل رحمه الله عن امرأة قال لها زوجها : إن أبرأتيني فأنت طالق . فأبرأته ولم تكن تحت الحجر ولا لها أب ولا أخ . ثم إنها ادعت أنها سفيهة لتسقط بذلك الإبراء .


فأجاب : لا يبطل الإبراء بمجرد دعواها ولو قامت بينة بأنها سفيهة ولم تكن تحت الحجر لم يبطل الإبراء بذلك ; وإن كانت هي المتصرفة لنفسها . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية