صفحة جزء
[ ص: 286 ] وسئل رحمه الله تعالى عن امرأة أبرأت زوجها من جميع صداقها ثم بعد ذلك أشهد الزوج على نفسه أنه طلق زوجته المذكورة على البراءة وكانت البراءة تقدمت على ذلك : فهل يصح الطلاق ؟ وإذا وقع يقع رجعيا أم لا ؟


فأجاب : إن كانا قد تواطآ على أن تهبه الصداق وتبريه على أن يطلقها فأبرأته ثم طلقها : كان ذلك طلاقا بائنا . وكذلك لو قال لها : أبرئيني وأنا أطلقك . أو : إن أبرأتيني طلقتك . ونحو ذلك من عبارات الخاصة والعامة التي يفهم منها أنه سأل الإبراء على أن يطلقها .

وأما إن كانت أبرأته براءة لا تتعلق بالطلاق ; ثم طلقها بعد ذلك : فالطلاق رجعي ولكن هل لها أن ترجع في الإبراء إذا كان يمكن لكون مثل هذا الإبراء لا يصدر في العادة إلا لأن يمسكها أو خوفا من أن يطلقها أو يتزوج عليها أو نحو ذلك ؟ فيه قولان هما روايتان عن أحمد .

وأما إذا كانت قد طابت نفسها بالإبراء مطلقا وهو أن يكون ابتداء منها لا بسبب منه ولا عوض : فهنا لا ترجع فيه بلا ريب . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية