صفحة جزء
[ ص: 288 ] وسئل شيخ الإسلام رحمه الله عن رجل طلق زوجته طلقة رجعية ; فلما حضر عند الشهود قال له بعضهم : قل : طلقتها على درهم . فقال له ذلك ; فلما فعل قالوا له : قد ملكت نفسها فلا ترجع إليك إلا برضاها . فإذا وقع المنع : هل يسقط حقه مع غرره بذلك ؟ أم لا ؟


فأجاب : الحمد لله . إذا كان قد طلقها طلقة رجعية ثم إن الشاهد قد لقنه أن يقول : طلقها على درهم فقال ذلك معتقدا أنه يقر بذلك الطلاق الأول لا ينشئ طلاقا آخر : لم يقع به غير الطلاق الأول ويكون رجعيا لا بائنا وإذا ادعى عليه أنه قال ذلك القول الثاني إنشاء لطلاق آخر ثان وقال : إنما قلته إقرارا بالطلاق الأول وليس ممن يعلم أن الطلاق بالعوض يبينها . فالقول قوله مع يمينه ; لا سيما وقرينة الحال تصدقه ; فإن العادة جارية بأنه إذا طلقها ثم حضر عند الشهود فإنما حضر ليشهدوا عليه بما وقع من الطلاق .

التالي السابق


الخدمات العلمية