صفحة جزء
وسئل رحمه الله عن رجل قال لصهره : إن جئت لي بكتابي وأبرأتني منه فبنتك طالق ثلاثا ; فجاء له بكتاب غير كتابه ; فقطعه الزوج ولم يعلم هل هو كتابه أم لا ؟ فقال : أبو الزوجة : اشهدوا عليه أن بنتي تحت حجري واشهدوا علي أني أبرأته من كتابها ولم يعين ما في الكتاب ثم إنه مكث ساعة وجاء أبو الزوجة بحضور الشهود ; وقال له : أي شيء قلت يا زوج ؟ فقال الزوج اشهدوا علي أن بنت هذا طالق ثلاثا ثم إن الزوج ادعى أن هذا الطلاق الصريح بناء على أن الإبراء الأول صحيح : فهل يقع ؟ أم لا ؟


فأجاب : قوله الأول معلق على الإبراء فإن لم يبره لم يقع الطلاق . وأما قوله الثاني فهو إقرار منه ; بناء على أن الأول قد وقع فإن كان الأول لم يقع فإنه لم يقع بالثاني شيء

التالي السابق


الخدمات العلمية