صفحة جزء
[ ص: 355 ] وسئل رحمه الله تعالى عن رجل له زوجة فحلف أبوها أنه ما يخليها معه وضربها وقال له أبوها : أبرئيه . فأبرأته وطلقها طلقة ; ثم ادعت أنها لم تبره إلا خوفا من أبيها : فهل تقع على الزوجة الطلقة ؟ أم لا ؟


فأجاب : الحمد لله إن كانت أبرأته مكرهة بغير حق لم يصح الإبراء ولم يقع الطلاق المعلق به . وإن كانت تحت حجر الأب وقد رأى الأب أن ذلك مصلحة لها فإن ذلك جائز في أحد قولي العلماء كما في مذهب مالك وقول في مذهب أحمد .

التالي السابق


الخدمات العلمية