[ ص: 72 ] فصل 
الطلاق منه طلاق سنة أباحه الله تعالى وطلاق بدعة حرمه الله  . فطلاق السنة أن يطلقها طلقة واحدة إذا طهرت من الحيض قبل أن يجامعها ; أو يطلقها حاملا قد تبين حملها . فإن 
طلقها وهي حائض أو 
وطئها وطلقها بعد الوطء قبل أن يتبين حملها فهذا " طلاق محرم " بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين . وتنازع العلماء : هل يلزم ؟ أو لا يلزم ؟ على " قولين " . والأظهر أنه لا يلزم . وإن 
طلقها ثلاثا بكلمة أو بكلمات في طهر واحد قبل أن يراجعها مثل أن يقول : أنت طالق . ثلاثا . أو أنت طالق ألف طلقة . أو أنت طالق أنت طالق أنت طالق . ونحو ذلك من الكلام : فهذا حرام عند جمهور العلماء من 
السلف  والخلف وهو مذهب 
مالك  وأبي حنيفة  وأحمد  وظاهر مذهبه . وكذلك لو 
طلقها ثلاثا قبل أن تنقضي عدتها  : فهو أيضا حرام عند الأكثرين وهو مذهب 
مالك  وأحمد  في ظاهر مذهبه . وأما " السنة " إذا طلقها طلقة واحدة لم يطلقها الثانية حتى يراجعها في العدة أو يتزوجها بعقد جديد بعد العدة فحينئذ له أن يطلقها الثانية  
[ ص: 73 ] وكذلك الثالثة فإذا طلقها الثالثة كما أمر الله ورسوله حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره .