صفحة جزء
وسئل رحمه الله عن رجل غضب فقال : طالق ; ولم يذكر زوجته ; واسمها ؟


فأجاب : إن لم يقصد بذلك تطليقها لم يقع بهذا اللفظ طلاق .

التالي السابق


الخدمات العلمية