صفحة جزء
وسئل رحمه الله عن رجل قال : أنا ما أريدك قومي ; روحي إلى أهلك أنا أبا أطلقك ونوى بهذا اللفظ الطلاق : فهل يشرع أن يراجعها ويتزوجها بصداق ثان . أفتونا ؟


فأجاب : الوعد بالطلاق لا يقع ولو كثرت ألفاظه ولا يجب الوفاء بهذا الوعد ولا يستحب . وأما إذا أوقع بها الطلاق قبل أن يقول : اذهبي إلى بيت أمك وأراد يذكر أنه يطلقها ; لا أنه سيطلقها : فهذا يقع به طلقة واحدة إذا لم ينو أكثر وله أن يراجعها في العدة بلا رضاها وبلا ولي ولا مهر . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية