صفحة جزء
وسئل رحمه الله عن امرأة وزوجها متفقين وأمها تريد الفرقة فلم تطاوعها البنت : فهل عليها إثم في دعاء أمها عليها ؟


فأجاب : الحمد لله . إذا تزوجت لم يجب عليها أن تطيع أباها ولا أمها في فراق زوجها ولا في زيارتهم ولا يجوز في نحو ذلك ; بل طاعة زوجها عليها إذا لم يأمرها بمعصية الله أحق من طاعة أبويها { وأيما امرأة ماتت وزوجها عليها راض دخلت الجنة } وإذا كانت الأم تريد التفريق بينها وبين زوجها فهي [ ص: 113 ] من جنس هاروت وماروت لا طاعة لها في ذلك ولو دعت عليها . اللهم إلا أن يكونا مجتمعين على معصية أو يكون أمره للبنت [ بمعصية الله والأم تأمرها ] بطاعة الله ورسوله الواجبة على كل مسلم ؟ .

التالي السابق


الخدمات العلمية