صفحة جزء
رحمه الله عن رجل تخاصم مع زوجته فأراد أن يقول : هي طالق طلقة واحدة فسبق لسانه فقال ثلاثة ; ولم يكن ذلك نيته : فما الحكم ؟


فأجاب : الحمد لله . إذا سبق لسانه بالثلاث من غير قصد وإنما قصد واحدة لم يقع به إلا واحدة ; بل لو أراد أن يقول : طاهر . فسبق لسانه بطالق لم يقع به الطلاق فيما بينه وبين الله . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية