صفحة جزء
[ ص: 162 ] وسئل رحمه الله تعالى عن رجل قال : الطلاق يلزمني ما بقيت أحلف بالطلاق ; إلا إن كنت ساهيا ; أو غالطا . لأنه تخاصم مع شخص وحصل له حرج فقال : أيمان المسلمين تلزمني . أو الأيمان تلزمني على مذهب مالك : لا بد أن أشكوك إلى المحتسب . ولم يكن ذكر اليمين الأول ; وهو شافعي المذهب : فما يجب على اليمين ؟ .


فأجاب : إذا كان ناسيا لليمين الأول وحلف الثانية ثم ذكرها بعد ذلك فلا حنث عليه في ذلك . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية