صفحة جزء
[ ص: 163 ] وسئل رحمه الله تعالى عن رجل خرجت زوجته بغير إذنه ثم قال لها : الطلاق يلزمني ثلاثا ما بقيت أرفع العصا عنك ; ونيته في ذلك إذا خرجت بغير إذنه : فهل يجب الطلاق بالحال ; أو إذا خرجت بغير إذنه ؟ وهل إذا أذن لها بعد ذلك ؟


فأجاب : لا طلاق عليه بالحال ; بل إذا خرجت بغير إذنه حنث فإن أذن لها إذنا عاما جاز إذا لم يكن له نية أو سبب يخالف ذلك . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية