صفحة جزء
وسئل رحمه الله تعالى عن رجل اتهم زوجته بسرقة دراهم ; فقالت : والله ما أخذت شيئا . فقال الطلاق يلزمني منك ثلاثا إن لم تحضري الدراهم : ما تكون له زوجته ؟


فأجاب : إن تبين أنها لم تأخذ الدراهم فلا حنث عليه في أصح قولي العلماء لأن المحلوف عليه ممتنع ; ولأنه لم يقصد بردها إلا إذا كانت أخذتها . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية