صفحة جزء
[ ص: 164 ] وسئل رحمه الله تعالى عن رجل جرى منه كلام في زوجته وهي حامل فقال : إن جاءت زوجتي ببنت فهي طالق ثم إنه قبل الولادة جرى بينهم كلام فنزل عن طلقة ثم إنها بعد ذلك وضعت بنتا . فهل يقع على الزوج الطلاق أم لا ؟


فأجاب . إن كان قد أبانها بالطلقة بأن تكون الطلقة بعوض أو ودعها حتى تنقضي عدتها : فهذا فيه قولان مشهوران للعلماء . وفيها قولان للشافعي " أحدهما " يقع وهو رواية مخرجة فيذهب أحمد . وإن كان لم يبنها بل راجع في العدة فإن النكاح باق فإن وجدت الصفة المعلق بها وقع الطلاق .

التالي السابق


الخدمات العلمية