صفحة جزء
وسئل عمن حلف لا يكلم صهر أخيه وحلف بالثلاث ما يدخل منزله : ثم دخل بغير رضاه ؟


فأجاب : إذا كان الحالف قد اعتقد أن المحلوف عليه يطيعه ويبر يمينه ولا يدخل إذا حلف عليه ; فتبين له الأمر بخلاف ذلك ولو علم أنه كذلك لم يحلف . ففي حنثه نزاع بين العلماء . والأقوى أنه لا يحنث . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية