صفحة جزء
وسئل شيخ الإسلام رحمه الله عن رجل حلف على زوجته بالطلاق الثلاث أنها تحط يدها في خريطته ولا تأخذ منها شيئا وقال ذلك مدة أربع شهور ; ثم بعد ذلك حلف يمينا ثانيا أنها لا تنقل ما سمعت إلى أحد ; ثم بعد ذلك نقلته للناس فقال لها زوجها : ما حلفت عليك بالطلاق أنك لا تنقليه إلى أحد وقد نقلته ؟ قالت : نقلته وما علمت علي يمينا . فقال : الآن قد وقع الطلاق . قومي أعطني خريطتي وأعطني منها الخيط فما بقي علي يمين وقد وقع كل الطلاق . [ ص: 227 ] قالت : أنا ما علمت أن علينا يمينا بالدائم ; إنما اعتقدت اليمين مدة خمسة أو ستة أيام . فقال لها : أنا ما أعرف ; أنت الساعة طالق مني بالطلاق الثلاث : فهل يلزمها الطلاق من أول يمين ؟ أو من الثاني ؟


فأجاب : إن كانت قد اعتقدت أن حكم يمينه قد انقضى وفعلت المحلوف عليه بعد ذلك : لم يحنث الحالف . وإن كان قد قال أنت الساعة طالق مني ثلاثا ; لاعتقاده أنه وقع به الطلاق : لم يقع بذلك شيء . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية