صفحة جزء
وسئل رحمه الله عن رجل حلف بالطلاق الثلاث وهو غضبان : أنها ما تدخل بيت عمتها ورزقت زوجته ولدا ; ثم بعد ذلك دخلت المرأة المحلوف عليها بيت عمتها وكان قد قال للحالف ناس : إنه إذا ولدت المرأة ودخلت فلا حنث عليه ؟ أفتونا .


[ ص: 229 ] فأجاب : إذا كان الحالف قد اعتقد أن المرأة إذا ولد لها ولد لا حنث عليه ودخلت بهذا الاعتقاد : فلا حنث عليه ; لكن يمينه باقية فإذا فعل المحلوف عليه عالما عامدا حنث . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية