صفحة جزء
وسئل عن رجل حلف بالطلاق الثلاث أنه ما يزوج ابنته لرجل معين ثم إنه زوجها بغيره ثم بانت من الثاني بالثلاث : فهل له أن يزوجها للرجل الذي كان قد حلف عليه أم لا ؟


فأجاب : إن كان نية الحالف أو سبب اليمين يقتضي الحلف على ذلك التزويج خاصة : جاز أن يزوجها المرة الثانية : مثل أن يكون قد امتنع لتزويجه ; لكونه طلب منه جهازا كثيرا ثم في المرة الثانية قنع بها بلا جهاز . وأما إن كان السبب باقيا : حنث . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية