صفحة جزء
وسئل رحمه الله عن رجل حلف بالطلاق أنه ما يتزوج فلانة ; ثم بدا له أن ينكحها فهل له ذلك ؟


فأجاب : نور الله مرقده وضريحه . الحمد لله رب العالمين : له أن يتزوجها ولا يقع بها طلاق إذا تزوجها عند جمهور السلف ; وهو مذهب الشافعي وأحمد وغيرهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية