صفحة جزء
وسئل رحمه الله تعالى عن رجل حلف على زوجته بالطلاق أنه ما يطؤها لستة شهور ولم يكن بقي لها غير طلقة ونيته أن لا يطأها حتى تنقضي المدة : فإذا انقضت المدة ماذا يفعل ؟


فأجاب : إذا انقضت المدة فله وطؤها ولا شيء عليه إذا لم تطالبه بالوطء عند انقضاء أربعة أشهر . هذا مذهب مالك وأحمد والشافعي . والجمهور . وهو يسمى " موليا " .

التالي السابق


الخدمات العلمية