صفحة جزء
[ ص: 236 ] وسئل رحمه الله عن رجل له زوجة وجارية فتسرى بالجارية فغارت المرأة : فحلف إلا يعود يطأ الجارية ثم أعتقها ; وتزوجت الجارية فأقامت مع الزوج مدة وتوفي عنها : فهل للمعتق أن يتزوجها ؟


فأجاب : إذا كانت نيته أو سبب اليمين يقتضي أنه لا يطؤها بملك كان له أن يتزوجها ويطأها ; وإن كان ذلك يقتضي أنه لا يطؤها بحال لا ملك ولا عقد حنث إذا فعل المحلوف عليه . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية