صفحة جزء
وسئل رحمه الله عن رجل يشتري البقل بشيء يزن عليه الحق ; والبعض يشتريه بلا حق وحضر له من يخاف منه ; فحلف بالطلاق أنه أي شيء اشتريته تزن حقه : فهل يجوز له أن يشتري الفلت ؟


فأجاب : إذا أكره على اليمين بغير حق لم تنعقد يمينه ; ولا حنث عليه وإذا لم يمكن من أعوان الضمان فليس له عنده حق ; لا في الشرع ; ولا في العادة . وإذا لم يكن له عنده حق لم يحنث بترك إعطائه . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية