صفحة جزء
[ ص: 238 ] باب تعليق الطلاق بالشروط سئل شيخ الإسلام رحمه الله عن رجل حلف بالطلاق ثم استثنى بعد هنيهة بقدر ما يمكن فيه الكلام ؟


فأجاب : لا يقع فيه الطلاق ولا كفارة عليه والحال هذه . ولو قيل له : قل : إن شاء الله ينفعه ذلك أيضا ; ولو لم يخطر له الاستثناء إلا لما قيل له . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية