صفحة جزء
وسئل رحمه الله تعالى عن رجل تزوج بامرأة وجاءه منها ولد وأوصاه الشهود أو غيرهم : أنه إذا دخل على زوجته أن يقول لها : إذا طلقتك فأنت طالق قبل طلاقك ثلاثا . فهل يجوز ذلك العقد أم لا ؟


[ ص: 245 ] فأجاب الحمد لله : النكاح صحيح لا يحتاج إلى استئناف " والتسريج " الذي لا يتكلم به لا يفسد النكاح باتفاق العلماء ; لكنه إن طلقها بعد ذلك وقع به الطلاق عند جماهير أهل العلم : من أصحاب مالك وأحمد وأبي حنيفة وكثير من أصحاب الشافعي أو أكثر .

التالي السابق


الخدمات العلمية