صفحة جزء
وسئل رحمه الله عن رجل تزوج وأراد الدخول الليلة الفلانية ; وإلا كانت عندي مثل أمي وأختي ولم تتهيأ له ذلك الوقت الذي طلبها فيه : فهل يقع طلاق ؟ [ ص: 6 ]


فأجاب : لا يقع عليه طلاق في المذاهب الأربعة ; لكن يكون مظاهرا فإذا أراد الدخول فإنه يكفر قبل ذلك . الكفارة التي ذكرها الله في " سورة المجادلة " فيعتق رقبة مؤمنة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ; فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا .

التالي السابق


الخدمات العلمية