صفحة جزء
[ ص: 9 ] وسئل رحمه الله عن رجل قالت له زوجته : أنت علي حرام مثل أبي وأمي . وقال لها : أنت علي حرام مثل أمي وأختي : فهل يجب عليه طلاق ؟


فأجاب : لا طلاق بذلك ; ولكن إن استمر على النكاح فعلى كل منهما كفارة ظهار قبل أن يجتمعا وهي عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ; فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا .

التالي السابق


الخدمات العلمية