صفحة جزء
[ ص: 11 ] وسئل رحمه الله تعالى عن رجل اشترى جارية بكرا وباشرها وهي لا تخرج ولا تدخل وهي حامل منه فأخرجها إلى السوق وينكر ويحلف : أنه ما هو ولده ؟


فأجاب : إذا اعترف أنه وطئها مثل أن يكون قد أقر بذلك فإن الولد يلحقه ويجعل هذا الحمل منه إذا وضعت لمدة الإمكان وليس له أن يبيع الحمل ولا أمه ; لكن إذا ادعى الاستبراء ففي قبول قوله وتحليفه نزاع بين العلماء . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية