صفحة جزء
وسئل رحمه الله عن رجل ادعت عليه مطلقته بعد ست سنين ببنت وبعد أن تزوجت بزوج آخر فألزمه بعض الحكام باليمين فقال الرجل : أحلف أن هذه ما هي بنتي . فقال الحاكم : ما تحلف إلا أنها ما هي بنتها فامتنع أن يحلف إلا أنها ما هي بنتي وكان معه إنسان فقال للحاكم : هذا ما يحل له أن يحلف أنها ما هي بنت هذه المرأة فضربه الحاكم بالدرة وأحرق به فحلف الرجل فكتب عليه فرض البنت . فهل يصح هذا الفرض ؟ .


[ ص: 17 ] فأجاب : الحمد لله . عليه اليمين أنها لم تلدها في العدة أو أنها لم تلدها على فراشه أو أنها لم تلدها في بيته ; بحيث أمكن لحوق النسب به . فأما إذا تزوجت بغيره وأمكن أنها ولدتها من الثاني فليس عليه اليمين أنها لم تلدها . وإذا حلفت أنها لم تلدها قبل نكاح الثاني آخرا . وإذا أكره على الإقرار لم يصح إقراره .

التالي السابق


الخدمات العلمية