صفحة جزء
باب العدد وسئل رحمه الله عن امرأة طلقها زوجها في الثامن والعشرين من ربيع الأول وأن دم الحيض جاءها مرة ثم تزوجت بعد ذلك في الثالث والعشرين من جمادى الآخر من السنة وادعت أنها حاضت ثلاث حيض ولم تكن حاضت إلا مرة فلما علم الزوج الثاني طلقها طلقة واحدة ثانيا في العشر من شعبان من السنة ثم أرادت أن تزوج بالمطلق الثاني وادعت أنها آيسة : فهل يقبل قولها وهل يجوز تزويجها ؟


فأجاب الإياس لا يثبت بقول المرأة ; لكن هذه إذا قالت إنه ارتفع لا تدري ما رفعه فإنها تؤجل سنة فإن لم تحض فيها زوجت . وإذا طعنت في سن الإياس فلا تحتاج إلى تأجيل . وإن علم أن حيضها ارتفع بمرض أو رضاع كانت في عدة حتى يزول العارض . فهذه المرأة كان عليها " عدتان " : عدة للأول وعدة من وطء الثاني . ونكاحه فاسد لا يحتاج إلى طلاق فإذا لم تحض إلا مرة واستمر انقطاع الدم [ ص: 20 ] فإنها تعتد العدتين بالشهور ستة أشهر بعد فراق الثاني إذا كانت آيسة .

وإذا كانت مستريبة كان سنة وثلاثة أشهر . وهذا على قول من يقول : أن العدتين لا تتداخلان : كمالك والشافعي وأحمد . وعند أبي حنيفة تتداخل العدتان من رجلين ; لكن عنده الإياس حد بالسن وهذا الذي ذكرناه هو أحسن قولي الفقهاء وأسهلهما وبه قضى عمر وغيره . وأما على القول الآخر فهذه المستريبة تبقى في عدة حتى تطعن في سن الإياس فتبقى على قولهم تمام خمسين أو ستين سنة لا تتزوج . ولكن في هذا عسر وحرج في الدين وتضييع مصالح المسلمين .

التالي السابق


الخدمات العلمية